الخُلع في حديث آل محمّد عليهم السلام

وسائل الشيعة - ج22 - كتاب الخلع والمباراة


1 ـ باب انه لا يصح الخلع ، ولا يحل العوض للزوج حتى تظهر
الكراهة من المرأة



[ 28589 ] 2 ـ وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ،
عن زرعة ، عن سماعة بن مهران ، قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : لا يجوز للرجل أن يأخذ من المختلعة حتى تتكلم بهذا الكلام كله ، فقال : إذا قالت : لا اطيع الله فيك ، حلّ له أن يأخذ منها ما وجد .


[ 28590 ] 3 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، ( عن أبيه ) ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : لا يحل خلعها حتى تقول لزوجها : والله لا أبر لك قسماً ، ولا اطيع لك أمرا ولا أغتسل لك من جنابة ، ولأوطئنّ فراشك ، ولاذنن عليك بغير اذنك ، وقد كان الناس يرخصون فيما دون هذا ، فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حل له ما أخذ منها . الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله ، وزاد : وقال ( عليه السلام ) : يكون الكلام من عندها ، يعني : من غير أن تعلم .


[ 28591 ] 4 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : المختلعة التي تقول لزوجها : اخلعني ، وأنا اعطيك ما أخذت منك ، فقال : لا يحل له أن يأخذ منها شيئا حتى تقول : والله لا أبرّ لك قسماً ، ولا اطيع لك أمرا ، ولاذنن في بيتك بغير اذنك ، ولاوطئن فراشك غيرك ، فإذا فعلت ذلك من غير أن يعلّمها ، حلّ له ما أخذ منها . الحديث .

313