السيد الخوئي : مجرد تأذِّي فاطمة عليها السلام لا يقتضي الحرمة !!

المباني في شرح العروة الوثقى - ج2 - النكاح - السيد الخوئي

]مسألة 50 الأقول جواز ات?مع بتُ فاطميتتُ، على كراىة[


الصدوق في العلل بإسناده عن حماد، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: «لا يحلّ لأحد أن يجمع بين اثنتين من ولد فاطمة (عليها السلام) إنّ ذلك يبلغها فيشقّ عليها». قلت: يبلغها؟ قال (عليه السلام): «إي والله» وذلك لإعراض المشهور عنه، مع أن تعليله ظاهر في الكراهة(2). إذ لا نسلم أنّ مطلق كون ذلك شاقّاً عليها إيذاءً لها (3)


(3) بل حتى ولو فرض كونه إيذاءً لها ، فإنّه لا دليل على حرمة الفعل المباح المقتضي لإيذاء المؤمن قهراً ، على ما ذكرنا في محلّه . وحيث إنّ المقام من هذا القبيل لأنّ التزوّج بالثانية أمر مباح في حدّ نفسه ، فمجرد تأذي فاطمة (عليها السلام) لا يقتضي حرمته .

385