احكام الطَلاق (الخلعي) في الفقه الشيعي، هل هي من اهل البيت أم من الشافعي؟
  • طول المقطع : 01:18:06
وصف للمقطع

مقطع من برنامج سؤالك على شاشة القمر ح32
السؤال :
الآيات في سُورة آل عمران ظَاهرها أنّ الزَوج مادامَ قد دَخَلَ بزوجتهِ وأفضى بها فليسَ لهُ حالَ طَلاقها استرجاعُ الصَداق، والمَعمول به في فِقْه الشِيعة أنّ المرأة إذا أرادتْ هي الطَلاق
فللرجل أن يُطالب بالصداق فيسترجعَهُ، معَ أنَّه دَخَلَ بها، وقد يكون طلبُها للطلاق لِتضرّرها، ممّا ينجم عنه استئسادُ بعض الرجال واستغلالهم لِحاجة المرأة للطلاق وقد يفرضون عليها دفْعَ كلَّ ما صرفوه في الزواج مِن صَداق ومَصاريف العرس وخلاف ذلك.. وتحدث مشاكل كثيرة في البيت.. السؤال:
هل المعمول به في فقهنا الشيعي منصوص مِن الروايات..؟ أم أنه موضِعُ خِلاف؟ أم محضُ اجتهاد نتيجة بُعْد عن منهج أهل البيت "عليهم السلام"..؟
ملاحظة:
هذا السؤال تكرّر في أكثر من رسالة.. وهذا السؤال هو بِمثابة مِثال مِن الأَمثلة التي تُصدّق وتُقرّب الفِكْرة التي أُردّدها دائماً:
من أنّ الفقه الشيعي قد تأثّر كثيراً بالفقه المخالف لأهل البيت، فإنّ الجواب على هذا السؤال سيُبيّن أنّ هذهِ الصُورة للطَلاق المَذكورة في السُؤال والمَعمول بها في الفقه الشيعي لا علاقة لها بأهل البيت "عليهم السلام".. وإنّما جاءتْ نتيجة تأثّر علمائنا بالفكر المُخالف، فطريقةُ استنباطهم للأحكام الفقهية هي على الطريقة المُخالفة لأهل البيت "عليهم السلام".
(علماً أنّ الرسائل العملية والمطوّلات الفقهية تعجّ بالكثير من مثل هذا.. فهذا السؤال هو نموذج فقط)

المجموع :2701