المرجع اسحاق الفياض : النبي ليس له الصلاحية في تغيير الحكم الشرعي!!

السؤال الخامس والعشرون :
هل من صلاحیات الحاکم ما فعله الخلیفۀ عمر بن الخطاب فی :
محاولۀ تحدید المهور .
تحدید مدة غیاب الزوج عن زوجته .
العطاء للمولود الذي فطمته أمه ولیس قبل ذلک ، ثم العدول عن
ذلک إلى قانون العطاء لکل مولود .
الجواب : نعم یجوز تحدید المهور إذا رأى الحاکم الشرعی فیه
مصلحۀ عامۀ باعتبار أنها غیر محددة فی الشریعۀ المقدسۀ ،
وکذلک له تحدید غیاب الزوج إلى مدة معینه إذا رأى فیه مصلحۀ
کذلک .
وأما تغییر الحکم الشرعی فهو لیس من صلاحیۀ الحاکم
الإسلامی مهما کانت مرتبته ومقامه حتى النبی الأکرم (ص) فلیس
له ذلک ، لأنه بمقتضى الآیۀ الکریمۀ (( وما ینطق عن الهوى إن هو إلا وحی یوحى )) لیس له هذا الحق .

------------------------------------------------------------------------------------------------
الكافي ج 1 - الشيخ الكليني
(أبواب التاريخ) (باب) * (مولد النبي صلى الله عليه وآله ووفاته) - الصفحة 279
5 - الحسين بن محمد الأشعري، عن معلى بن محمد، عن أبي الفضل عبد الله بن إدريس، عن محمد بن سنان قال: كنت عند أبي جعفر الثاني عليه السلام فأجريت اختلاف الشيعة، فقال: يا محمد إن الله تبارك وتعالى لم يزل متفردا بوحدانيته ثم خلق محمدا وعليا وفاطمة، فمكثوا ألف دهر، ثم خلق جميع الأشياء، فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها وفوض أمورها إليهم، فهم يحلون ما يشاؤون ويحرمون ما يشاؤون ولن يشاؤوا إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى، ثم قال: يا محمد هذه الديانة التي من تتدينها مرق ومن تخلف عنها محق، ومن لزمها لحق، خذها إليك يا محمد.
506